مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 307
نمايش فراداده

و لو كان أحد الطرفين حرا أصليا فلا ولاءعلى الولد لاتباعه الأشرف.

و لو كان معتق الولد غير معتق الأبويناختص كل بولاية، لتقدم مباشر العتق علىمعتق الأبوين.

و لا ينجر ولاء الولد من معتقه على تقديرفقده و فقد عصبته الى معتق أبويه لاختصاصالانجرار من الضعيف إلى القوي. نعم لو حملتبه بعد العتق و كان أبوه رقا فولاء الولدلمعتق الأم، إذ لا ولاء على الأب، و لمعتقالام عليه نعمة لانعتاقه بعتقها، كذاقالوه.

و إذا فقد قرابة المولى يرثه مولى المولى،فان عدم فقرابة مولى المولى على تفصيلقرابة المولى، فان فقد الجميع فمعتق أبالمعتق، ثم معتق هذا المعتق و هكذا كالأول.

1206- مفتاح [ولاء ضامن الجريرة و حكم منفقده‏]

إذا فقد ولاء العتق أصلا فولاء ضامنالجريرة، فإنه يرث من غير عكس، الا أنيتعاكس الضمان بالإجماع و الصحاح.

و هذا العقد مفتقر إلى إيجاب و قبول كسائرالعقود، و في لزومه أو جوازه الا أن يعقلعنه قولان.