و ولد الزنا لا يرث و لا يورث أحدا منوالديه و أقاربهما، لعدم اعتبار نسبهشرعا، و للصحيح «و لا يرثه إلا أولاده أوأحد زوجية» و عند الصدوق و الإسكافي أنهكولد الملاعنة للخبرين.
و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسببالالتقاط بلا خلاف، و لا بين من وطئ امه معأبيه غيره و بين أبيه عند جماعة، فينفقعليه أبوه و يعزل له من المال قدر ما يتقوىبه كما في الصحيح، خلافا لاخرين لان الولدللفراش و للعاهر الحجر.
و من كانت أمه أمة مشتركة قد وطئهاالشريكان معا يقرع بينهما، كما مر فيالنكاح.
ارث الحمل مشروط بخروجه حيا، و في اشتراطاستقرار الحياة قولان:
و في الصحيح «إذا تحرك ورث، أنه ربما كانأخرس» و الحسن قريب منه، و أما الخبر «لايرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته»فلا ينافيه، لاختصاصه بها، الا أن الشيخحمله على التقية.
و لا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلافللعموم، نعم يشترط العلم بوجوده عندالموت.