مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 313
نمايش فراداده

و ولد الزنا لا يرث و لا يورث أحدا منوالديه و أقاربهما، لعدم اعتبار نسبهشرعا، و للصحيح «و لا يرثه إلا أولاده أوأحد زوجية» و عند الصدوق و الإسكافي أنهكولد الملاعنة للخبرين.

و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسببالالتقاط بلا خلاف، و لا بين من وطئ امه معأبيه غيره و بين أبيه عند جماعة، فينفقعليه أبوه و يعزل له من المال قدر ما يتقوىبه كما في الصحيح، خلافا لاخرين لان الولدللفراش و للعاهر الحجر.

و من كانت أمه أمة مشتركة قد وطئهاالشريكان معا يقرع بينهما، كما مر فيالنكاح.

1213- مفتاح [حكم ارث الحمل‏]

ارث الحمل مشروط بخروجه حيا، و في اشتراطاستقرار الحياة قولان:

و في الصحيح «إذا تحرك ورث، أنه ربما كانأخرس» و الحسن قريب منه، و أما الخبر «لايرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته»فلا ينافيه، لاختصاصه بها، الا أن الشيخحمله على التقية.

و لا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلافللعموم، نعم يشترط العلم بوجوده عندالموت.