مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 315
نمايش فراداده

و قيل: لا يصرف منها في الدين، لتأخراستحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك، والدين متعلق بالذمة في الحياة و بالمالبعدها، و الميت لا يملك بعد وفاته.

و هو شاذ يدفعه النص، و أن الدية عوض للنفسفصرفها في مصلحتها أولى مما هو عوض المال والطرف.

و لا فرق بين قتل العمد و الخطأ في ذلك، وقيل: ان الدية في العمد أبعد عن استحقاقالميت منها في الخطأ، لأنها في العمد عوضعن القصاص الذي هو حق الوارث. و ليس بشي‏ء.

و لو كان القتل عمدا و أراد الوارثالاقتصاص، فهل للديان منعه منه الى أخذالدية؟ الأشهر لا، لان القصاص حقه، ولقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِسُلْطاناً و قيل: نعم لئلا يضيع حقهم كمافي الخبر.

1216- مفتاح [حكم ارث المرتد و المفقود]

الرجل المرتد عن فطرة يقسم تركته حينارتداده، سواء قتل أم لا بلا خلاف للنصوص،منها الصحيح: من رغب عن دين الإسلام و كفربما انزل اللّه على محمد (ص) بعد إسلامه فلاتوبة له، و وجب قتله، و بانت امرأته و يقسمما ترك على ولده.

و المفقود لا يقسم تركته حتى يتحقق موته،أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا عندالأكثر للأصل، خلافا للصدوق و السيد فيطلبأربع سنين، فإن‏