و أكثر هذه الاحكام مجمع عليه منصوص به فيالقرآن و المعتبرة المستفيضة و بعضهامستنبط منهما بالنظر، و لا خلاف معتد بهالا في مواضع نذكرها في فصول.
المشهور أن لأولاد الأولاد نصيب آبائهم،للصحاح: بنات البنات يقمن مقام البنات إذالم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن، و بناتالابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميتولد و لا وارث غيرهن.
خلافا للسيد و جماعة فيقتسمون تقاسمالأولاد من غير اعتبار من تقربوا به حتى لوخلف ابن بنت و بنت ابن فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، لأنهم أولاد حقيقة أو مجازاراجحا، فيدخلون في عموم «يُوصِيكُمُاللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» كيف لا؟ و انمااستحقوا الميراث بهذه التسمية.
و لفظ الأولاد و مرادفاته من البنين والبنات و نحوهما في العرف و أكثر ما ورد فيالقرآن، يشمل أولاد الأولاد أيضا، كما فيحجب الأبوين و الزوجين بلا خلاف كما يأتي،و في آيتي المحرمات و الاحتجاب في موضعين وغير ذلك و لا يخلو من قوة. مع أن مستندالمشهور ليس نصا في المطلوب، لاحتمال أنيكون المراد بقيامهن مقامهما في الإرث لافي قدر النصيب.
و على التقديرين يقتسم كل من أولاد الابنو البنت نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين علىالمشهور، و هو مؤيد لقول السيد، إذ لا دليلعلى هذا التفاوت سوى عموم الآية.