أضعافا مضاعفة و يأخذ عرضا قيمته مثلالثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدرالمجعول ثمنا، فإن أخذ الشفيع بالشفعةلزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمةالعرض، أو يبيعه بثمن زائد و يقبض بعضه ويبرئه من الباقي، أو يبيعه بثمن قيمي ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته، أوينقله بغير البيع كالهبة على الأشهر مناختصاصها بالبيع، أو نحو ذلك.
و كما يتوسل إلى إسقاط تحريم الرضاعبتخليل إرضاع الغير في اليوم و الليلة أوالعدد المعتبر، فينتفي نبات اللحم واشتداد العظم به أيضا، لشركة الغير فيهما،الى غير ذلك من الحيل المشروعة.
لا يجوز التوسل الى الحيل المحرمة، فإنفعل أثم و ان ترتب عليها الحكم و تمتالحيلة، كما لو حملت امرأة ولدها علىالزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها،أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فإنها قد فعلتحراما و ان حرمت الموطوءة على قول من قالبنشر الحرمة بالزنا، و لو سبق الولد الىالعقد عليها لم يأثم.
قيل: و من الحيل المحرمة ما لو كرهت المرأةزوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهما،فبانت منه في الحال ان كان قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة مع إصرارها ان كان بعده.
ولي فيه نظر، لان الارتداد انما يكون بفسخالاعتقاد، و لا يتأتى ذلك بمثل