فيجوز التوصل إليهم بكل سبب، و ليس بيعافي الحقيقة فلا يلحقه أحكامه.
و يجوز استرقاق الملتقط في ديارهم تبعاللدار، إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولدهمنه عادة، و أما ما ورد من أن اللقيط لايباع و لا يشترى، فالمراد منه لقيط دارالإسلام.
هل يجوز استرقاق المتولد بين المرتدين؟قال في الخلاف: نعم ان كان في دار الحرب، ولا ان كان في دار الإسلام، لإجماعنا وأخبارنا.
و بناه آخرون على أنه هل هو كافر أصليلتولده من كافرين؟ أم مرتد كالأبوينللتبعية؟ أو مسلم لبقاء حرمة الإسلام فيالمرتد؟ و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، ولعموم، «كل مولود يولد على الفطرة» فعلىالأول يجوز بخلاف الآخرين.
ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامامعليه السلام، يجوز تملكه في حال الغيبة،سواء سباه المسلم أو غيره، و ان كان فيه حقالامام ان أخذ سرقة أو غيلة و نحوهما منغير قتال، أو كان بأجمعه له ان أخذ بقتال،لأنهم عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم منغير اشتراط إخراج الحصة المذكورة لتطيبولادتهم، كما في الصحاح المستفيضة.