مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 35
نمايش فراداده

فيجوز التوصل إليهم بكل سبب، و ليس بيعافي الحقيقة فلا يلحقه أحكامه.

و يجوز استرقاق الملتقط في ديارهم تبعاللدار، إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولدهمنه عادة، و أما ما ورد من أن اللقيط لايباع و لا يشترى، فالمراد منه لقيط دارالإسلام.

883- مفتاح [حكم استرقاق ولد المرتدين‏]

هل يجوز استرقاق المتولد بين المرتدين؟قال في الخلاف: نعم ان كان في دار الحرب، ولا ان كان في دار الإسلام، لإجماعنا وأخبارنا.

و بناه آخرون على أنه هل هو كافر أصليلتولده من كافرين؟ أم مرتد كالأبوينللتبعية؟ أو مسلم لبقاء حرمة الإسلام فيالمرتد؟ و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، ولعموم، «كل مولود يولد على الفطرة» فعلىالأول يجوز بخلاف الآخرين.

884- مفتاح [حكم المأخوذ من دار الحرب‏]

ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامامعليه السلام، يجوز تملكه في حال الغيبة،سواء سباه المسلم أو غيره، و ان كان فيه حقالامام ان أخذ سرقة أو غيلة و نحوهما منغير قتال، أو كان بأجمعه له ان أخذ بقتال،لأنهم عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم منغير اشتراط إخراج الحصة المذكورة لتطيبولادتهم، كما في الصحاح المستفيضة.