مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 5
نمايش فراداده

ففي الروايات «أن فيه البركة، و أن ثمنالعقار ممحوق الا أن يجعل في عقار مثله» وكحرف الأنبياء عليهم السلام كالرعي والنجر و الخياطة و الكتابة و نحوها.

و منه ما هو حرام كالقمار حتى الكعاب والجوز كما في الخبر، و في الصحيح «النرد والشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلما قومر عليه فهو ميسر» و الربا، ففيالصحيح «ان درهما منه أشد من سبعين زنيةبذات محرم» و أخذ ثمن المسكرات و أجورالفواحش و الرشا في الحكم فإنها سحت، و وردفي الرشا «أنه كفر باللّه العظيم» و اعمالالولاة الظلمة، ففي رواية «ان أهون مايصنع اللّه بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليهسرادقا من نار الى أن يفرغ من حسابالخلائق».

و كل ما يؤثم به و ما يعاون به على الإثم،كعمل آلات اللهو و ثوب الإبريسم للرجال وآنية الذهب و الفضة و المزمار و نحو ذلك، ومنه ما هو مكروه، و منه ما اختلف في كراهتهو حرمته و سنذكرها.

52- مفتاح [حرمة الرهان الا ما استثني‏]

يحرم الرهان إلا في ثلاثة اجماعية منصوصبها، ففي الحسان «لا سبق إلا في‏