الجملة كافية، و للأخبار في الاندار، الاأن في بعضها «إذا كان ذلك عن تراض منكم فلابأس» و في آخر «ان كان يزيد و ينقص فلا بأسو ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه».
و كذا تجويزهم بلا خلاف الجمع بين شيئينمختلفين في عقد واحد بثمن واحد، كبيع واجارة أو نكاح و ان كان عوض كل منهمابخصوصه غير معلوم حال العقد، ثم ان افتقرالتقسيط قسط الثمن على قيمة المبيع و اجرةالمثل و مهر المثل أو مهر السنة.
يجوز بيع مثل الثوب و الأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا، للأصل و الإجماع، الا من ظاهرالخلاف و الحلبي، و هو شاذ، و لا يجوزابتياع شيء مقدر من ذلك إذا لم يكنمتساوي الاجزاء الا مشاعا، و هو ظاهر.
و يكفي مشاهدة المبيع و لو غاب وقتالابتياع، الا أن يمضي مدة جرت العادةبتغيره فيه للإجماع.
لا بد فيما يباع سلما من ذكر الجنس و الوصفو الأجل، و سائر ما يختلف لأجله الثمن، فلايكفي ذكر العدد في المعدودات، بل لا بد منذكر الوزن في