مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 51
نمايش فراداده

الجملة كافية، و للأخبار في الاندار، الاأن في بعضها «إذا كان ذلك عن تراض منكم فلابأس» و في آخر «ان كان يزيد و ينقص فلا بأسو ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه».

و كذا تجويزهم بلا خلاف الجمع بين شيئينمختلفين في عقد واحد بثمن واحد، كبيع واجارة أو نكاح و ان كان عوض كل منهمابخصوصه غير معلوم حال العقد، ثم ان افتقرالتقسيط قسط الثمن على قيمة المبيع و اجرةالمثل و مهر المثل أو مهر السنة.

901- مفتاح [حكم البيع مع المشاهدة السابقة]

يجوز بيع مثل الثوب و الأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا، للأصل و الإجماع، الا من ظاهرالخلاف و الحلبي، و هو شاذ، و لا يجوزابتياع شي‏ء مقدر من ذلك إذا لم يكنمتساوي الاجزاء الا مشاعا، و هو ظاهر.

و يكفي مشاهدة المبيع و لو غاب وقتالابتياع، الا أن يمضي مدة جرت العادةبتغيره فيه للإجماع.

902- مفتاح [ما يشترط في بيع السلم‏]

لا بد فيما يباع سلما من ذكر الجنس و الوصفو الأجل، و سائر ما يختلف لأجله الثمن، فلايكفي ذكر العدد في المعدودات، بل لا بد منذكر الوزن في‏