مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 61
نمايش فراداده

بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بماليعليك كذا و كذا شهرا؟ قال: لا بأس.

و في الموثق: يكون لي على الرجل درهمفيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه حبةتقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أوقال: بعشرين ألفا و أؤخره بالمال، قال: لابأس.

911- مفتاح [حكم بيع المزابنة و المحاقلة]

و من الشرائط أن لا تكون مزابنة و لامحاقلة، للنهي عنهما في الصحيح، و فسرتابأن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرعبالحنطة، و قيل: انما يحرم إذا بيع بتمرةمنه بعينه، أو بحنطة من ذلك الزرع، أما لوكانتا على الأرض فلا بأس، و في المعتبرة مايدل على جوازهما مطلقا، و على هذا يجوز حملالنهي على الكراهة. و المراد بالزرعالسنبل كما في الموثق، فلا بأس ببيعهبالحب قبل ظهور الحب، و الظاهر أنه لا خلاففيه.

و في تعدية الحكم الى غير ثمرة النخل والحنطة من الفواكه و الحبوب خلاف، نشأ منأن علة النهي هل هي الربا، لندور احتمالالمساواة، و عدم إمكان العلم بها، أم شي‏ءآخر؟ فعلى الأول يتعدى، و على الثاني يبقىغيرهما على أصل الجواز، و يؤيد الثاني أنالثمرة على الشجرة و الحنطة في الزرع غيرربوية و ان كانت من جنسه، لأنها ليست مكيلةو لا موزونة، و انما يباع جزافا.

و يرجح الأول العلة المنصوصة في المنع منبيع الرطب بالتمر، و هي نقصانه عند الجفاففإنها قائمة هنا. و يستثنى من ذلك بيعالعرية و القبالة،