نظر، الا أن مخالفة الشفعة للأصل يقتضيالمصير إلى الأول.
و ان كان تأخيره لعذر عن المباشرة و عنالتوكيل لم يبطل، و كذا لو ترك لتوهمه كثرةالثمن فبان قليلا، أو أن الثمن ذهب فبانفضة، أو أنه اشترى النصف فبان الربع، أوبالعكس، أو أن المشتري واحد فبان أكثر أوبالعكس، أو نحو ذلك، لاختلاف الأغراض فيمثل ذلك.
و للغائب المطالبة بعد حضوره و ان طالزمان الغيبة، إلا مع تمكنه منها في الغيبةبنفسه أو وكيله، و كذا للولي أن يطالبهاللمولى عليه مع الغبطة، سواء في الحال، أوبعد بلوغ الصبي، أو إفاقة المجنون، أو رشدالسفيه، لأن التأخير وقع لعذر، و تقصيرالولي بالتراخي لا يسقط حق المولى عليه، وليس الحق متجددا عند الكمال بل مستمرا، وانما المتجدد أهلية الأخذ، و في الخبر«وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعةإذا كان له فيه رغبة. و قال:
للغائب شفعة» و المريض الغير المتمكن منالمطالبة كالغائب، و كذا المحبوس.
لا يسقط الشفعة بتقايل المتبايعين، لحصولالاستحقاق بالعقد، فليس لهما إسقاطه،فالدرك باق على المشتري. نعم لو رضي بالبيعثم تقايلا لم يكن له شفعة، لأنها فسخ و ليسبيعا، و لا بتصرف المشتري و ان وقع صحيحا،لوقوعه في ملكه لسبق حق الشفيع، فله ابطالالتصرف المنافي، فإن كان بيعا تخير بينأخذه من المشتري الأول و الثاني، و كذاالثالث فما زاد ان كان.
و في سقوطها ببيع الشفيع حصته أقوال:فالعلامة نعم، و المحقق لا،