مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 82
نمايش فراداده

938- مفتاح [حكم الاشتراك بالاعمال ونظيرها]

قالوا: لو اشتركا بالاعمال، بأن يكونبينهما كل ما يكتسبان بأيديهما لم يجز الاأن يتشاركا الفضل، اتفق عملهما أو اختلف،لامتياز كل واحد ببدنه و منافعه فيختصبفوائده، كما لو اشتركا في مالين متميزين،و كذا لو اشتركا بالمفاوضة بأن يكونبينهما كل ما يملكان و ما يلتزمان من غرم،و يحصل لهما من غنم، لاشتماله على غررعظيم.

و كذا لو اشتركا بالوجوه، بأن يشتركوجيهان عند الناس لا مال لهما، ليشتريا فيالذمة إلى أجل، فما يربحان بعد أداء الثمنفهو بينهما. أو يشتري وجيه في الذمة، ويفوض بيعه الى خامل و يكون الربح بينهما.أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح،ليكون بعض الربح له، خلافا للإسكافي فيالأول.

و لو أذن أحدهما الآخر في الشراء فاشترىلهما أصالة و وكالة صح، و لم نجد نصا في هذهالاحكام، و ما استدلوا به على المنع لايخلو من ضعف، و لا مانع من الصحة معالتراضي و التشارك و التصالح.

939- مفتاح [حكم المشترك إذا كان دينا]

إذا كان المشترك دينا فاستوفى أحدهما منهشيئا، شاركه الآخر فيه على المشهورللاخبار، و لان كل جزء من المشترك، فكل ماحصل منه كان بينهما خلافا للحلي حيث جوزلكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الأخر،محتجا بوجوه و اعتبارات لا يخلو أكثرها منقوة.