مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 84
نمايش فراداده

و تظهر الفائدة في الشفعة، و في بطلانهابالتفرق قبل القبض، فيما يعتبر فيهالتقابض قبله في البيع، و في قسمة الوقف منالطلق، و خيار المجلس، و قسمة الموزونبالكيل في الربوي و غير ذلك.

942- مفتاح [قسمة الإجبار و التراضي ومواردهما]

المقسوم ان لم يكن في تعديله رد و لا ضررأجبر الممتنع، لأن الإنسان له ولايةالانتفاع بماله، و الانفراد أكمل نفعا. ويسمى «قسمة الإجبار» و ان تضمنت إحداهمالم يجبر إذ لا ضرر و لا ضرار، و الرد معاوضةيستدعي التراضي، و يسمى «قسمة تراض» و اناختص الضرر بأحدهما اجبر الأخر دونه، و هليتحقق الضرر بنقصان القيمة مطلقا، أو معالتفاحش، أو بعدم الانتفاع مطلقا، أو الذيكان مع الشركة؟ أقوال.

و الأول يشمل المثلي كالحبوب و الادهان، والقيمي كالدار المتفقة الأبنية، و الأرضالمتشابهة الاجزاء و نحوها.

و هل يشمل الأعيان المختلفة التي يمكنتعديلها بالقيمة مما يعد شيئا واحدا،كالأرض المختلفة الأجزاء في قوة الإنبات،أو القرب من الماء أو نحو ذلك، و البستانالمختلفة الأشجار، و الدار المختلفةالابنية؟ الأشهر نعم، و قيل: لا، لاختلافالأغراض و المنافع، و الأول أصح.

أما ما يعد شيئين فصاعدا، فان كان عقاراكالدور المتعددة و الدكاكين، فهي من القسمالثاني على المشهور، خلافا للقاضي فيالدور و الأقرحة المتشابهة في الرغبات، وللإرشاد في الدكاكين المتجاورة، تنزيلالها منزلة