مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 86
نمايش فراداده

949- مفتاح [من يتولى القسمة]

القسمة اما يتولاها الشركاء، أو منتراضوا به، أو من نصبه الامام لذلك.

و يستحب له النصب كما كان الأمير المؤمنينصلوات اللّه عليه. و يرزقه من بيت المال. ويشترط في منصوبه التكليف و الايمان والعدالة، و المعرفة بالحساب و بمضي قسمتهبنفس القرعة ان كانت إجبارا.

أما قسمتهم بأنفسهم و قسمة منصوبهم و قسمةالتراضي، فيشترط فيها رضاهم بعد القرعةعند الشيخ. و فيه نظر لأنها وسيلة إلىتعيين الحق، و قد قارنها الرضا.

نعم يشترط ذلك فيما يشتمل منها على الرد،كما اختاره في الدروس، بل لا بد فيه ممايدل على إيجاب و قبول، لأنها معاوضة محضة،بل أوجب في التحرير اللفظ، مثل رضيت ونحوه.

و يكفي القاسم الواحد إذا لم يكن رد و الافاثنين، لتضمنها تقويما فيرجع الىالشهادة، إلا مع رضاهم فيسقط التعدد.

القول في المضاربة و البضاعة

945- مفتاح [تعريف المضاربة]

من دفع مالا الى غيره ليتجر به و اشترطا أنيكون الربح بينهما، فهو مضاربة و قراض. أوللعامل خاصة فمداينة و قرض. أو للمالك خاصةفبضاعة و تبرع.

و ان لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفسادبعض شروطه، فالربح كله للمالك، و للعاملاجرة المثل. و يأتي حكمه.