يجوز تعدد كل من الطرفين، للأصل و انتفاءالمانع. أما لو قارض العامل غيره، فان كانباذن المالك، و شرط الربح بين العاملالثاني و بين المالك، صح.
و لو شرط لنفسه لم يصح، لانه لا عمل له.
و لو كان بغير اذن المالك، توقف علىأجازته.
إطلاق العقد يقتضي جواز تولى العامل مايتولاه المالك في التجارة بنفسه، من عرضالقماش و نشره و الاستيجار، لما جرتالعادة بالاستيجار و ابتياع المعيب، والرد بالعيب و غير ذلك، كله مع الغبطة.
و المشهور وجوب الشراء بعين المال، لما فيشرائه في الذمة من احتمال الضرر، و لانالحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذاالمال. و وجوب البيع نقدا لما في النسيئةمن التغرير بمال المالك، و بثمن المثل لابدونه، للتضييع مع القدرة على تحصيلالزائد. و بنقد البلد لأنه في معنىالوكالة، و الإطلاق فيها ينصرف اليه. و فيهنظر. و الأقوى جواز البيع بالعروض معالغبطة.
و لا يجوز له السفر الا مع اذن المالكعندنا، لما فيه من التغرير في الجملةالمنافي للاكتساب، سواء كان الطريق مخوفاأو آمنا.
و لو شرط أن لا يسافر إلا في جهة معينة، أولا يشتري الا من زيد، أو لا يبيع الا منه،أو لا يشتري إلا الثوب الفلاني، صح و لزمبلا خلاف للنصوص.