يفضل شيء فلا ربح.
و قيل: لا يجبر بالربح ما تلف من المال قبلدورانه في التجارة، لعدم صدق مال القراضعليه بعد. و فيه أن المقتضي لذلك هو العقدلا الدوران المذكور، نعم لو أخذ المالكبعد الخسران شيئا، ثم ربح بعد، فلا يجبر بهالا خسران الباقي، لأنه إنما يجبر بهخسران رأس المال الذي ربح لا مطلقالخسران، فلو كان مال القراض مثلا مائة،فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة، ثم عمل بهاالساعي فربح، كان رأس المال تسعة و ثمانينالا تسعا.
العامل يملك حصته بظهور الربح علىالمشهور، بل لا مخالف منا، الا أن الربحلما كان وقاية فلا بد لاستقرار ملكه من أمرآخر، و هو اما إنضاض المال جميعا، أو قدررأس المال، و بدونه يجبر الخسرانات.
و إذا انفسخ العقد و لم يظهر ربح، فلاشيء للعامل، الا أن يكون الفسخ من قبلالمالك، فعليه أجرة العامل لمثل ما عملعلى قول، لاحترام عمله، و فيه نظر.
و هل للعامل أن يبيعه لو كان عرضا و الحالهذه من دون رضاء المالك؟
قولان. و كذا لو طلب المالك منه إنضاضالمال ففي إجباره عليه قولان، و الأقوىالعدم فيهما، الا أن يكون الفسخ من قبلالعامل في الثاني.
أما مع ظهور الربح فان اتفقا على أخذ حقهمنه بغير إنضاض فلا بحث، و الا فإن طلبالمالك إنضاضه وجب على العامل إجابته، لأناستقرار الملك مشروط به، و ان انعكسفوجهان، و الأقوى العدم، لإمكان وصوله الىحقه بقسمة العروض.