مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 10
نمايش فراداده

الرقيق لان شر الناس من باع الناس، وبالذبح و النحر لانه يسلب الرحمة من قلبه،و قد ورد النصوص بذلك كله مع تعليلها بماذكر، و في بعضها الصائغ مكان الصيرفي،معللا بأنه يعالج زين أمتي.

و بالحياكة و النساجة لما فيهما من الضعةو الرذالة، و في الخبر «ولد الحائك لا ينجبإلى سبعة بطون» و بالحجامة إذا اشترط، وكذا النياحة على الميت، و لا بأس بهما مععدم الشرط كذا في النصوص، و قيل: بتحريمالنياحة بالباطل بأن يصفه بما ليس فيه، وعليه حمل ما ورد من عد أجرها من السحت.

أما كسب المشاطة و القابلة و خافضةالجواري و الختان فلا بأس به، للأصل و النص«و لكن لا تصل الشعر بالشعر» و حملت علىالتدليس.

و أما ما ورد من لعن الواصلة و الموصلةفمحمول على القيادة و الزنا كما في الخبر.

858- مفتاح [حكم بيع المصاحف و شرائها]

يكره بيع المصاحف و شراؤها، لما فيه منالابتذال له و عدم التعظيم، و للنصوص منها«لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد والدفتر و الجلود» و منها «لم تبع المصاحفالا حديثا» أي لم يكن ذلك فيما مضى منالزمان.

و حرمة العلامة لظواهر الاخبار، منها «لاتبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قيل: فماتقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد و الغلاف و إياك‏