مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 94
نمايش فراداده

خلافا لجماعة في الأمرين، نظرا الى أن لكلزرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض، وجواز التراضي بعد المدة الناقصة علىإبقائه.

و فيه [نظر] أن القراض لجوازه لا فائدةلضبط أجله، بخلاف القبالة و التراضي غيرلازم، فلا يعلق عليه شرط اللازم، و فيالخبر «سألته أي وجوه القبالة أحل؟ قال:يتقبل الأرض عن أربابها بشي‏ء معلوم الىسنين مسماة» الحديث.

و في جواز ازالة المالك للزرع بعد انقضاءالمدة وجهان. أما لو اتفقا على التبقية جازبعوض و غيره، و لو ترك المزارعة حتى انقضتالمدة، لزمه اجرة المثل مع تمكين له منها،لتفويت منفعتها عليه.

957- مفتاح [اشتراط إمكان الانتفاعبالأرض‏]

يشترط أن يكون الأرض و الأشجار مما يمكنالانتفاع به عادة، بأن يكون لهما ماءيكفيهما للسقي غالبا، فيبطل بدون ذلك و انرضي العامل.

و لو تجدد انقطاع الماء في الأثناء قيل:يبطل لفوات الشرط لباقي المدة، و قيل:للعامل خيار الفسخ لعدم الانتفاع.

958- مفتاح [عدم وجوب تعيين الزرع‏]

لا يجب تعيين الزرع على الأقوى للإطلاق، وان عين لم يجز التعدي، و لو فعل لزمه اجرةالمثل، لانه غير المعقود عليه. و قيل: بليتخير المالك‏