خلافا لجماعة في الأمرين، نظرا الى أن لكلزرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض، وجواز التراضي بعد المدة الناقصة علىإبقائه.
و فيه [نظر] أن القراض لجوازه لا فائدةلضبط أجله، بخلاف القبالة و التراضي غيرلازم، فلا يعلق عليه شرط اللازم، و فيالخبر «سألته أي وجوه القبالة أحل؟ قال:يتقبل الأرض عن أربابها بشيء معلوم الىسنين مسماة» الحديث.
و في جواز ازالة المالك للزرع بعد انقضاءالمدة وجهان. أما لو اتفقا على التبقية جازبعوض و غيره، و لو ترك المزارعة حتى انقضتالمدة، لزمه اجرة المثل مع تمكين له منها،لتفويت منفعتها عليه.
يشترط أن يكون الأرض و الأشجار مما يمكنالانتفاع به عادة، بأن يكون لهما ماءيكفيهما للسقي غالبا، فيبطل بدون ذلك و انرضي العامل.
و لو تجدد انقطاع الماء في الأثناء قيل:يبطل لفوات الشرط لباقي المدة، و قيل:للعامل خيار الفسخ لعدم الانتفاع.
لا يجب تعيين الزرع على الأقوى للإطلاق، وان عين لم يجز التعدي، و لو فعل لزمه اجرةالمثل، لانه غير المعقود عليه. و قيل: بليتخير المالك