مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 97
نمايش فراداده

و لو شرط الخراج أو شيئا من القسم الأول منالمؤنة على العامل جاز، كما يستفاد منالاخبار و النصوص. و الزكاة على كل منهمامع بلوغ نصيبه النصاب، خلافا لابن زهرةحيث أوجبها على صاحب الأصل، محتجا بأنالحصة للأجرة، و هو ضعيف.

962- مفتاح [حكم المزارعة حين ظهور بطلانها]

كل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة، يجبلصاحب الأرض أجرة المثل ان كان البذر منالزارع، و الحاصل ان كان البذر منه و عليهأجرة مثل العامل و العوامل و الآلات حينئذ.

و لو كان البذر منهما فالحاصل بينهما علىنسبته، و لكل منهما على الأخر أجرة مثل مايخصه على نسبة ما للآخر من الحصة.

فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالكبنصف أجرة أرضه، و العامل بنصف أجرة عمله وعوامله و آلاته، و على هذا القياس باقيالأقسام.

و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له، و عليهأجرة مثل الأرض و باقي الأعمال، و آلاتهالصاحبها.

963- مفتاح [حكم المساقاة حين ظهور بطلانها]

إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة و لم يجزالمالك، بطلت المساقاة، و الثمرة للمستحقو للعامل الأجرة على المساقي لا علىالمستحق.

و لو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس لهشي‏ء، و كذا كل موضع يفسد فيه‏