205 . حلية الأولياء عن عبد اللّه بن مسعود : كُنّا عِندَ النَّبِيِ صلىاللهعليهوآلهجُلوسا ، فَجاءَ سائِلٌ فَسَأَلَ فَناوَلَهُ رَجُلٌ دِرهَما ، فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَناوَلَهُ إيّاهُ ، فَقالَ النَّبِيُ صلىاللهعليهوآله : مَن فَعَلَ مِثلَ هذا كانَ لَهُ مِثلُ أجرِ المُعطي مِن غَيرِ أن يَنتَقِصَ مِن أجرِهِ شَيئا . 1
206 . رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : مَن مَشى بِصَدَقَةٍ إلى مُحتاجٍ كانَ لَهُ كَأَجرِ صاحِبِها مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أجرِهِ شَيءٌ . 2
207 . الإمام الصادق عليهالسلام : المُعطونَ ثَلاثَةٌ : اللّهُ رَبُّ العالَمينَ ، وصاحِبُ المالِ ، وَالَّذي يَجري عَلى يَدَيهِ . 3
208 . عنه عليهالسلام ـ فِي الرَّجُلِ يُعطي غَيرَهُ الدَّراهِمَ يُقَسِّمُهاـ : يَجري لَهُ مِن الأَجرِ مِثلُ ما يَجري لِلمُعطي ولا يَنقُصُ مِن أجرِهِ شَيءٌ ، ولَو أنَّ المَعروفَ جَرى عَلى سَبعينَ يَدا لاَُوجِروا كُلُّهُم مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أجرِ صاحِبِهِ شَيءٌ . 4
209 . عنه عليهالسلام : لَو جَرَى المَعروفُ عَلى ثَمانينَ كَفّا لاَُجِروا كُلُّهُم فيهِ مِن غَيرِ أن يُنقَصَ صاحِبُهُ مِن أجرِهِ شَيئا . 5
1 - حلية الأولياء : 5 / 10 ، كنز العمّال : 6 / 590 / 17027 نقلاً عن ابن النجّار . 2 - كتاب من لا يحضره الفقيه : 4 / 17 / 4968 ، الأمالي للصدوق : 517 / 707 ، تنبيه الخواطر : 2 / 263 كلّها عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهمالسلام ، بحار الأنوار : 76 / 336 / 1 وج 96 / 175 / 64 . 3 - الخصال : 134 / 146 عن شهاب بن عبد ربّه عن أبيه وراجع ح 147 و بحار الأنوار : 96 / 175 / 2 . 4 - كتاب من لا يحضره الفقيه : 2 / 69 / 1750 وراجع الكافي : 4 / 18 / 3 . 5 - الكافي : 4 / 18 / 2 ، ثواب الأعمال : 170 / 14 كلاهما عن أبي نهشل عمّن ذكره ، بحار الأنوار : 96 / 175 / 5 .