روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 121
نمايش فراداده

للميت

و كذا الحكم في الأولاد المترتبين محتجا باجتماع السببين و يضعف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب . العاشرة الزوج و الزوجة مع الإخوة و أولادهم و الأجداد مطلقا يأخذان نصيبهما الأعلى و هو النصف و الربع و لأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبيلتين ثلث الأصل و الباقي لقرابة الأبوين الأجداد و الإخوة أو لإخوة الأب مع عدمهم فلو فرض أن قرابة الأم جد و جدة و أخ و أخت و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف