من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه و هذا متجه لو لا أن الحدود تدرأ بالشبهات و ثانيها القتل أي قتل الوارث لولاه المورث و هو مانع من الإرث إذا كان عمدا ظلما إجماعا مقابلة له بنقيض مقصوده و لقوله ص لا ميراث للقاتل و احترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا و نحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع