روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 152
نمايش فراداده

الطلاق الرجعي لا يمنع الارث

و من الآلات عينا، لا قيمة

من الموانع و إن لم يدخل الزوج إلا في المريض الذي تزوج في مرضه فإنه لاء يرثها و لاء ترثه إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه فيتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول و لو كانت المريضة هي الزوجة توارثا و إن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة عملا بالأصل و تخلفه في الزوج لدليل خارج لاء يوجب إلحاقها به لأنه قياس و الطلاق الرجعي لاء يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة بخلاف البائن فإنه لاء يقع بعده توارث في عدته إلا أن يطلق و هو في المرض فإنها ترثه إلى سنة و لاء يرثها هو على ما سلف في كتاب الطلاق ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور خصوصا بين المتأخرين و كذا يرثها الزوج مطلقا . و تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا و قيمة و تمنع من الآلات أي آلات البناء من الأخشاب و الأبواب و الأبنية من الأحجار و الطوب و غيرها عينا لاء قيمة فيقوم البناء و الدور