روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 275
نمايش فراداده

يسقط الحد بدعوي الجهالة

اقسام حدّ الزنا

المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام و التوبة قبل قيام البينة على الزاني تسقط الحد عنه جلدا كان أم رجما على المشهور لاشتراكهما في المقتضي للإسقاط لا إذا تاب بعدها فإنه لا يسقط على المشهور للأصل و قيل يتخير الإمام في العفو عنه و الإقامة و لو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط و بعده يتخير الإمام في إقامته و سيأتي و يسقط الحد بدعوى الجهالة بالتحريم أو الشبهة بأن قال ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها أو تحليلها أو نحو ذلك مع إمكانهما أي الجهالة و الشبهة في حقه فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع