روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 29
نمايش فراداده

الخامس ـ الحمل

و بين الزوج و الولد المنفي به من جانب الأب و الولد إلا أن يكذب الأب نفسه في نفيه فيرثه الولد من غير عكس و هل يرثه حينئذ أقارب الأب مع اعترافهم به أو مطلقا أو عدمه مطلقا أوجه أشهرها الأخير لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود و إنما ورثه الولد بالتكذيب بدليل خارج و لو اتفق للولد قرابة من الأبوين و أخرى من الأم كالإخوة اقتسموه بالسوية لسقوط نسب الأب و لو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة و خامسها الحمل و هو مانع من الإرث إلا أن