روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 324
نمايش فراداده

و خامسها ـ خمسون جلدة

حتى يكمل بانيا على ما سبق و إن طال الفصل و لا جزء على المرأة و لا تغريب بل تجلد مائة لا غير لأصالة البرائة و ادعى الشيخ عليه الإجماع و كأنه لم يعتد بخلاف ابن عقيل حيث أثبت التغريب عليها للأخبار السابقة و المشهور أولى بحال المرأة و صيانتها و منعها من الإتيان بمثل ما فعلت . و خامسها خمسون جلدة و هي حد المملوك و المملوكة البالغين العاقلين و إن كانا متزوجين و لا جزء و لا تغريب على أحدهما إجماعا لقوله ع إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها و كان هذا كل الواجب و لا قائل بالفرق