روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 325
نمايش فراداده

و سادسها ـ الحد المبعض

و ربما استدل بذلك على نفي التغريب على المرأة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( النساء:52) فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها . و سادسها الحد المبعض و هو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار الذي لا يبلغ القتل بقدر ما فيه من الحرية أي بنسبته إلى الرقية و من حد العبيد بقدر العبودية فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا و سبعين جلدة خمسين لنصيب الحرية و خمسا و عشرين للرقية و لو اشتمل التقسيط على جزء من سوط كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه ثلاثة و ثمانون و ثلث قبض على ثلثي السوط و ضرب