روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 330
نمايش فراداده

«تتمة» لو شهدت النساء بالبکارة بعد شهادة الأربعة بالزنا

لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا فالأقرب درء الحد أي دفعه عن الجميع المرأة و الشهود بالزنى لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزنى و ليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه و كذا عن الشهود و لإمكان عود البكارة و للشيخ قول بحد شهود الزنى للفرية و هو بعيد نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود للقذف مع احتمال السقوط في الأول للتعارض و لو لم يقيدوه بالقبل فلا تعارض و يقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه سواء الإمام و نائبه و سواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله لعموم قوله تعالى الزانية