روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 355
نمايش فراداده

من أقر باللواط اربع مرات، او شهد عليه اربعة رجال يقتل

قوم لوط و السحق و هو دلك فرج المرأة بفرج الأخرى و القيادة و سيأتي أنها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش أما الأول فمن أقر بإيقاب ذكر أي إدخال شيء من الذكر في دبره و لو مقدار الحشفة و ظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك و إن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته في حالة كون المقر مختارا غير مكره على الإقرار أربع مرات و لو في مجلس واحد أو شهد عليه أربعة رجال عدول بالمعاينة للفعل كالزنا و كان بالسيف او الاحراق بالنار او الرجم او بالقاء جدار عليةاو بالقائة من شاهق