روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 409
نمايش فراداده

الفصل الرابع ـ في الشرب

أي شرب المسكر و لا يختص عندنا بالخمر بل يحرم جنس كل مسكر و لا يختص التحريم بالقدر المسكر منه فما أسكر جنسه يحرم أي كان الغالب فيه الإسكار و إن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال يحرم تناول القطرة منه فما فوقها و كذا يحرم الفقاع و إن لم يسكر لأنه عندنا بمنزلة الخمر و في بعض الأخبار هو خمر مجهول و في آخر هو خمر استصغره الناس و لا يختص التحريم بتناولهما صرفا بل يحرمان و لو مزجا بغيرهما و إن استهلكا بالمزج و كذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى و اشتد بأن صار أسفله أعلاه و اشتد بأن أخذ في القوام و إن قل و يتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار . و اعلم أن النصوص و فتوى الأصحاب و منهم المصنف في غير هذه