تعالى في ثلاثة مواضع فقال و لأبويه لكل واحد منهما السدس ( النساء:11) فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( النساء:11) و قال في حق أولاد الأم و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( النساء:12) و أما أهل هذه السهام فخمسة عشر فالنصف لأربعة الزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزل سواء كان منه أم من غيره و البنت الواحدة و الأخت للأبوين و الأخت للأب مع فقد أخت الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين و الربع لاثنين الزوج مع الولد للزوجة و إن نزل و الزوجة و إن تعددت مع عدمه للزوج و الثمن لقبيل واحد و هو الزوجة و إن تعددت مع الولد و إن نزل و الثلثان لثلاثة البنتين فصاعدا و الأختين لأبوين فصاعدا