و الأختين للأب مع فقد المتقرب بالأبوين فصاعدا كذلك إذا لم يكن ذكر في الموضعين و الثلث لقبيلين للأم مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة و للأخوين أو الأختين أو للأخ و الأخت فصاعدا من جهتها و لو قال للاثنين فصاعدا من ولد لأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع و السدس لثلاثة للأب مع الولد ذكرا كان أم أنثى و إن حصل