هذا حكم السهام المقدرة منفردة و أما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن و بعضها يمتنع و صور اجتماعها الثنائي مطلقا إحدى و عشرون حاصله من ضرب السهام الستة في مثلها