روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 529
نمايش فراداده

و منها الاستمناء و هو يجب التعزير

و الإقرار فرع الشهادة فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها أو إقراره أربع مرات بشرائطها السابقة و من اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرتين و حيث ألحقنا الميت بالحي فما يثبت بشهادة النساء في الزنى بالحية يثبت هنا على الأقوى للعموم مع احتمال العدم لقيام الشبهة الدارئة للحد و ما تقدم . و منها الاستمناء و هو استدعاء إخراج المني باليد أي يد المستمني و هو حرام يوجب التعزير بما يراه الحاكم لقوله