روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 614
نمايش فراداده

(الثاني)البينه-تفصيلها (الثالث)القسامه-تفصيلها

و الآخر بالمشاهدة لم يثبت و كان لوثا لإمكان صدقهما و تحقق الظن به .

و أما القسامة فتثبت مع اللوث و مع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة على نفي الفعل فإن نكل عن اليمين حلف المدعي يمينا واحدة بناء على عدم القضاء بالنكول و يثبت الحق على المنكر بيمين المدعي و لو قضينا بالنكول قضى عليه به بمجرده و اللوث أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا أو وجد القتيل في دار قوم أو قريتهم حيث لا يطرقها غيرهم أو بين قريتين لا يطرقهما غير أهلهما و قربهما إليه سواء و لو كان إلى إحداهما أقرب اختصت باللوث و لو طرق القرية غير أهلها اعتبر في ثبوت اللوث مع ذلك ثبوت العداوة بينهم و بينة و كشهادة العدل الواحد بقتل المدعى عليه به