روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 677
نمايش فراداده

امرأه لصا دخل بيتها قوطئها وقتل ولدها

فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الأسباب لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه له قطعا و قصدته توجه القصاص إلا أنه خلاف الظاهر . الرابعة روىعبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) في لص جمع ثيابا و وطىء امرأة و قتل ولدها فقتلته المرأة أنه هدر أي دمه باطل لا عوض له و في ماله أربعة آلاف درهم عوضا عن البضع و يضمن مواليه و ورثته دية الغلام الذي قتله و وجه الأول أنه محارب يقتل إذا لم يندفع إلا به