روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 680
نمايش فراداده

امرأه لصا دخل بيتها قوطئها وقتل ولدها لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده

قتلته لا لذلك قيدت به و عنه (ع) بالطريق السابق في صديق عروس قتله الزوج لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس فقتلت المرأة الزوج أنها تقتل به أي بالزوج و تضمن دية الصديق بناء على أنها سبب تلفه لغرورها إياه و الأقرب أنه أي الصديق هدر إن علم بالحال لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج و يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنى و لو سلم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقا و الحكم المذكور في الرواية مع ضعف اربعه سکاري جرح اثنان و قتل اثنان