روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 734
نمايش فراداده

شعر الرأس و الحاجين

اتجه الجمع مطلقا فيقتصر في دفعه على محل الوفاق . الثانية في شعر الرأس أجمع الدية إن لم ينبت لرجل كان أم لغيره لرواية سليمان بن خالد و غيرها و كذا في شعر اللحية للرجل أما لحية المرأة ففيها الأرش مطلقا و كذا الخنثى المشكل و لو نبتا شعر الرأس و اللحية بعد الجناية عليهما فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة و لو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها و في الشعرين أقوال هذا أجودها و في شعر الحاجبين خمسمائة دينار و هي نصف الدية و في كل واحد منهما نصف ذلك