روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 845
نمايش فراداده

للاب

و يحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب لعموم الأدلة و على القول بالتقدير لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف و الربع انتقل إلى الثانية و هكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار و الباقي على الإمام . و لو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن إن اتفق و لا نصيب للأب منها فإن لم يكن له وارث سوى الأب فالإمام و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة و لا يرث الأب منها شيئا على الأقوى لأن العاقلة تتحمل عنه جنايته فلا يعقل تحملها له و لقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها و لو لا الإجماع على ثبوتها على العاقلة لغيره