روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 847
نمايش فراداده

للاب (الثالث)في الكفاره اللازمه للقاتل

الدية فلا بحث و كذا القول لو قتل الابن أباه خطأ الثالث في الكفارة اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا و قد تقدمت في كتابها و أنها كبيرة مرتبة في الخطإ و شبهه و كفارة جمع في العمد و لا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا فعثر به إنسان فمات أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي و إن وجبت الدية و إنما تجب مع المباشرة و تجب بقتل الصبي و المجنون ممن هو بحكم المسلم كما تجب بقتل المكلف و يستوي فيها الذكر و الأنثى و الحر و العبد مملوكا للقاتل و لغيره لا بقتل الكافر و إن كان ذميا أو معاهدا و على المشتركين في القتل و إن كثروا كل واحد كفارة كملا و لو قتل