مجانا لإطلاق النصوص به و قيل بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل و نص الكتاب على موضع الوفاق و المراد بثيابه ما كان يلبسها أو أعدها للبس و إن لم يكن لبسها لدلالة العرف على كونها ثيابه و لباسه و ثياب جلده على ما ورد في الأخبار و لو فصلت و لم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان