« اشترِ لنفسك به طعاماً» و قد صرّح به الشيخ 1 و المحقّق 2 و غيرهما3 .
نعم ، سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب 4 ،أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين و الشهيد و غيرهما-:أنّ الغاصب مسلّط على الثمن و إن لم يملكه،فإذا اشترى به شيئاً ملكه،و ظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن و يملك المثمن المشتري،إلّا أن يحمل 5 ذلك منهم على التزام تملّك 6 البائع الغاصب للثمن 7 مطلقاً كما نسبه الفخر رحمه اللّه إلى الأصحاب 8 ،أو آناً ما قبل أن يشتري به شيئاً؛ تصحيحاً للشراء.
و كيف كان،فالأولى في التفصّي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا9 .
(1)راجع المبسوط 2:121. (2)الشرائع 2:32. (3)كالقاضي في المهذّب 1:387،و الشهيد الثاني في المسالك 3:252،و انظر مفتاح الكرامة 4:715. (4)يأتي في الصفحة 471. (5)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:« يجعل»،إلّا أنّه صحّح في أكثر النسخ بما أثبتناه. (6)كذا في« ش»،و في غيرها:« تمليك»،لكن صحّح في« ن»،« م» و« ص» بما أثبتناه. (7)في« ش» و مصحّحة« ع»:للمثمن. (8)إيضاح الفوائد 1:417. (9)راجع الصفحة 383.