حيث إنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة،فلا يبقى مورد للإجازة.
و أمّا على القول بالكشف،فلا يتوجّه إشكال أصلاً؛ لأنّ الردّ كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطاً له على مال نفسه، و الإجازة كاشفة عن كونه تسليطاً له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض؛ و لذا لو لم يقبضه الثمن حتّى أجاز المالك أو ردّ،لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك،و سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك 1 تتمّة لذلك،فانتظر.
ثمّ اعلم:أنّ الكلام في صحّة بيع الفضولي لنفسه غاصباً كان أو غيره إنّما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز،و هو الذي لم يفرّق المشهور بينه و بين الفضولي البائع للمالك،لا لنفسه.
و أمّا الكلام في صحّة بيع الفضولي و وقوعه لنفسه إذا صار مالكاً للمبيع و أجاز سواء باع لنفسه أو المالك 2 فلا دخل له بما نحن فيه؛ لأنّ الكلام هنا في وقوع البيع للمالك،و هناك في وقوعه للعاقد إذا ملك.و من هنا يعلم:أنّ ما ذكره في الرياض من أنّ بيع الفضولي لنفسه باطل 3 و نسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه 4 في غير محلّه،إلّا أن يريد ما ذكرناه،و هو خلاف ظاهر كلامه.
(1)يأتي في الصفحة 469 و ما بعدها. (2)في مصحّحة« ن»:للمالك. (3)في« ف»:فاسد. (4)الرياض 1:512،و التذكرة 1:463،و تقدّمت عبارة التذكرة في الصفحة 367.