إلّا أن يلتزم بخروج ذلك من 1 عموم رفع القلم،و لا يخلو عن 2 بُعد.
لكن 3 هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون« رفع القلم» علّة للحكم؛ لما عرفت 4 من احتمال كونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبيّ و المجنون،فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف،فافهم و اغتنم.
ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين،فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي،كالتعزير.
و الحاصل:أنّ مقتضى ما تقدّم 5 من الإجماع المحكي في البيع و غيره من العقود،و الأخبار المتقدّمة6 بعد انضمام بعضها إلى بعض-:عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها،كإنشاء العقود أصالةً و وكالةً،و القبض و الإقباض،و كلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.
(1)في غير« ف»:عن. (2)في غير« ف»:من. (3)في« ش»:و لكن. (4)في الصفحة السابقة. (5)في أوّل المسألة. (6)راجع الصفحة 276 277 و 281.