مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 147
نمايش فراداده

اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف،فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّاً إلى حين الإجازة.

و فيه:أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابليّة،و لا استمرار التملّك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها،كما لو وقعت بيوع متعدّدة على ماله 1 ،فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازة الأوّل توجب صحّة الجميع 2 ،مع عدم بقاء مالكية الأوّل مستمرّاً،و كما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدّمة؛ حيث إنّ ظاهر بعضها و صريح الآخر3 عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة،مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين 4 الذي يصلح ردّاً5 لما ذكر في الثمرة الثانية أعني:خروج المنقول عن قابلية تعلّق إنشاء عقد أو إجازة به؛ لتلف و شبهه فإنّ موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، مضافاً إلى إطلاق رواية عروة6 ،حيث لم يستفصل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن موت الشاة أو ذبحه و إتلافه 7 .

(1)في« ص»:مال.

(2)راجع المسالك 3:158،و غنائم الأيام:543،و جامع الشتات 2:282 283،و مفتاح الكرامة 4:191،و الجواهر 22:292.

(3)مثل رواية ابن أشيم،المتقدّمة في الصفحة 361.

(4)المتقدّم في الصفحة 409.

(5)كلمة« ردّاً» من« ش» و مصحّحة« ن».

(6)المتقدّمة في الصفحة 351.

(7)كذا في النسخ،و المناسب:ذبحها و إتلافها.