حالاّ أو مؤجلاً فإنّه جائز إجماعاً1 ،انتهى ، و حكي عن المختلف أيضاً الإجماع على المنع 2 أيضاً3 ،و استدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر،بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز،بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع و تسليمه.
فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة،فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه،لم يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتّفاق.
و لو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته،فظاهر عبارة الدروس:أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة؛ حيث قال:و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز،و لو أراد4 لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده،و قد نهي عنه 5 ،انتهى.
لكنّ الإنصاف:ظهورها في الصورة الأُولى،و هي ما لو تبايعا
(1)التذكرة 1:463،و فيه:«..سواء كان حالاً أو مؤجّلاً؛ فإنّه جائز و كذا لو اشترى عيناً شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنّه جائز إجماعاً». (2)لم نقف عليه بعينه،نعم في مقابس الأنوار:134،بعد نقل عبارة التذكرة،و نسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا:و هو الظاهر من المختلف. (3)كذا في النسخ،لكن شطب في مصحّحة« ن» على كلمة« أيضاً». (4)في مصحّحة« ن»:أرادا. (5)الدروس 3:193.