مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 198
نمايش فراداده

و أمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز:فالسابقة على هذا العقد و هو بيع الفرس بالدرهم يتوقّف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض و هو الفرس 1 ،و اللاحقة له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد.

و أمّا إجازة العقد الواقع على العوض 2 أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه،سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على 3 عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم،و للعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوّض 4 ،و هو بيع الدرهم بالحمار. أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً.

و ملخّص ما ذكرنا:أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة5 مترتّبة6 على مال المجيز،فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله و إجازة لما بعده على الكشف،و إن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.

(1)عبارة« يتوقّف لزومها إلى و هو الفرس» ساقطة من« ف».

(2)في« ف» و« ع» و نسخة بدل« ن» و فيما يلوح من« ص»:المعوّض.

(3)لم ترد« على» في« ف».

(4)في« م» و« ن»:« العوض»،و في نسخة بدل الأخير:المعوض.

(5)لم ترد« متعدّدة» في« خ».

(6)لم ترد« مترتّبة» في« ف».