مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 204
نمايش فراداده

بمجرّد التسليط المتفرّع على عقد فاسد،وجب الاقتصار فيه على المتيقّن،و هو التسليط على تقدير عدم الإجازة،فافهم.