مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 206
نمايش فراداده

الإجازة لأصل العقد،فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر1 ،أو إبطال صاحبه،أو إيقاعه على غير وجهه 2 ،و حيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل.

و بالجملة،كلّ ما يكون باطلاً على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر3 من حين العقد،فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة؛ لامتناع اجتماع المتنافيين.

نعم،لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى و اللبس،كان عليه اُجرة المثل إذا أجاز،فتأمّل.

و منه يعلم:أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطّلاع على وقوع العقد،و وقوعها4 بدونه؛ لأنّ التنافي بينهما واقعي 5 .

و دعوى:أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في 6 الإجازة؛ و لذا صحّح جماعة كما تقدّم 7 إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً ثمّ ملكه.

مدفوعة:بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد

(1)في غير« ش»:« الأخير»،لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(2)كذا في« ص» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:وجه.

(3)في« ن»:« المؤثّرة»،و الظاهر أنّها مصحّحة.

(4)في غير« ش»:« وقوعه»،لكن صحّح في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(5)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:« واقع»،إلّا أنّ في هامش« ن»:واقعي خ.

(6)في غير« ش» و مصحّحة« ن» بدل« في»:و.

(7)تقدّم في الصفحة 435 436.