مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 229
نمايش فراداده

رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملّكه و إباحته له مورد الإجماع ظاهراً،و رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار،و لا يوجد فرق بينهما و بين ما نحن فيه أصلاً.

و قد ظهر ممّا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه،كما في كلام بعض 1 ،حيث عدل في ردّ مستند المشهور عمّا في الرياض 2 من منع الكبرى،إلى منع الصغرى،فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف و إن كان غير منقّح،إلّا أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير و إثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير،بل قصده إلى إتلافه 3 مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف،فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير،فيشبه المُكرَه في عدم القصد.

هذا كلّه،مضافاً إلى ما قد يقال:من دلالة رواية جميل المتقدّمة4 بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري،و هو الذي ذكره المحقّق احتمالاً في الشرائع في باب الغصب 5 ،بناءً على تفسير المسالك 6 ،و فيه تأمّل.

(1)و هو صاحب الجواهر في الجواهر 37:183.

(2)الرياض 2:307.

(3)في« م»:إتلاف.

(4)تقدّمت في الصفحة 494.

(5)الشرائع 3:246.

(6)المسالك(الطبعة الحجرية)2:213.