ثمّ إنّ ممّا ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد،كما لو باع ما يسوي 1 عشرين بعشرة،فتلف فأخذ منه المالك عشرين 2 ،فإنّه لا يرجع بعشرة الثمن،و إلّا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغرّه 3 في ذلك؛ لأنّه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكيّة لم يزل غرامة المشتري 4 للثمن بإزاء المبيع التالف،فهذه الغرامة للثمن 5 لم تنشأ عن كذب البائع،و أمّا العشرة الزائدة فإنّما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه،فحصل الغرور فوجب الرجوع.
و ممّا ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر6 في وجه عدم الرجوع:من أنّ المشتري إنّما أقدم على ضمان العين و كون تلفه منه،كما هو شأن فاسد كلّ عقد يُضمن بصحيحه،و مع الإقدام لا غرور؛ و لذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن.
توضيح 7 الاندفاع:أنّ الإقدام إنّما كان على ضمانه بالثمن،إلّا أنّ
(1)في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:« سوى»،و في الأخيرة مكتوب فوقها:ساوى ظ. (2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:بعشرين. (3)في« ع»:يغرمه. (4)في غير« ش» بدل المشتري:« البائع»،لكن صحّحت في« خ»،« م»،« ن» و« ص» بما أثبتناه. (5)لم ترد« للثمن» في« ف». (6)اُنظر المسالك(الطبعة الحجرية)2:213،و الجواهر 37:179. (7)في« ف»:و توضيح.